responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب من صحاح الجوهري المؤلف : الجوهري، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 4009
[فوض]
فَوَّض إليه الأمرَ، أي ردَّه إليه. والتفويضُ في النكاح: التزويج بلا مَهْرٍ. وقومٌ فَوْضى، أي متساوون لا رئيسَ لهم. قال الأفوَهُ الأوْديُّ:
لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضى لا سَراةَ لهم ... ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهُم سادوا
شركاء فيها. وفَيْضوضى مثله، يُمَدُّ ويقصر. وتَفاوَضَ الشريكان في المال، إذا اشتركا فيه أجمعَ. وهي شركة المُفاوضة. وفاوَضَهُ في أمره، أي جاراه. وتَفاوضَ القومُ في الأمر، أي فاوَضَ فيه بعضُهم بعضا.

اسم الکتاب : منتخب من صحاح الجوهري المؤلف : الجوهري، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 4009
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست